جميع التشريعات

قرار رقم 1 03/01/1963

يتعلق باستيراد القمح

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
03/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 4, 14/01/1963, ص. 138
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1188 تاريخ 15/11/1963 (the text)
قرار رقم 828 تاريخ 20/06/1963 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يسمح باستيراد القمح غير المصنف الا للمستوردين الذين يثبتوا لمكتب القمح ان في مستودعاتهم ولحسابهم الخاص , برسم الاستهلاك المحلي, كميات من القمح المصنف توازي ضعفي الكمية المطلوب استيرادها من القمح غير المصنف , وتعتبر بحوذة المستورد ايضا كميات القمح المصنف التي يكون تعاقد على شرائها على ان يقدم لمكتب القمح كفالة مصرفية بمعدل عشر ليرات لبنان عن الطن الواحد وذلك تنفيذا لتعهد يوقعه بادخال الكمية ضمن المهلة المحددة.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى اجازات الاستيراد المعطاة قبل صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 3 كانون الثاني 1963 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي