المادة 1
مادة 1: لا يسمح باستيراد القمح غير المصنف الا للمستوردين الذين يثبتوا لمكتب القمح ان في مستودعاتهم ولحسابهم الخاص , برسم الاستهلاك المحلي, كميات من القمح المصنف توازي ضعفي الكمية المطلوب استيرادها من القمح غير المصنف , وتعتبر بحوذة المستورد ايضا كميات القمح المصنف التي يكون تعاقد على شرائها على ان يقدم لمكتب القمح كفالة مصرفية بمعدل عشر ليرات لبنان عن الطن الواحد وذلك تنفيذا لتعهد يوقعه بادخال الكمية ضمن المهلة المحددة.