The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 In force

المادة 11

المادة 11

على الدائنين واصحاب الحقوق باستثناء اصحاب الودائع ان يعلنوا للجنة الادارة عن ديونهم وحقوقهم بتصاريح ترفق بها المستندات الثبوتية خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان قرار التوقف عن الدفع في الجريدة الرسمية وذلك تحت طائلة سقوط الدين او الحق ما لم يكن التأخر مسببا عن قوة قاهرة او عذر مشروع تقدره المحكمة. ام فيما يتعلق باثبات الديون والودائع المتنازع عليها فتطبق احكام قانون التجارة (باب الافلاس ) وتقوم لجنة الادارة بلا ابطاء بابلاغ اصحاب الديون عن المبالغ المقيدة لهم.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 11 من قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 https://lebaneselegislation.com/law/189769/article/11/