المادة 1
يحصر ويحدد دخول المنتوجات الزراعية المستوردة عن طريق البر بمركز المصنع (البقاع).
قرار Decision No. 11 16/01/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
وبناء على ضرورة تطبيق الشروط والمواصفات الفنية على السلع المستوردة حفاظا على حقوق ومصالح المزارع اللبناني,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يحصر ويحدد دخول المنتوجات الزراعية المستوردة عن طريق البر بمركز المصنع (البقاع).
يحصر السماح بادخال السلع الزراعية ضمن اوقات الدوام الرسمي بغية تفعيل دور الرقابة على نوعية المنتوجات المستوردة.
تستثنى من المادة الاولى من هذا القرار, السلع الزراعية المنتجة في مناطق الساحل السوري.
ينشر هذا القرار ويعمل به بعد اسبوع من نشره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 16/1/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله