جميع التشريعات

قانون 17/01/1946

يقضي باعفاء البضائع المباح تصديرها من البلد المصدر من اجازات الاستيراد

النوع
قانون
التاريخ
17/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1946, ص. 91
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 17/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعفى من اجازات الاستيراد كافة البضائع المباح تصديرها من البلد المصدر دون قيد او تحديد. ويستثنى من ذلك :

أ- البضائع التي يطلب مستوردوها قطعا اجنبيا نادرا لاستيرادها

ب - البضائع التي تقضي مصلحة الانتاج الوطني او الصناعة الوطنية بمنع استيرادها.

ج - البضائع الخاضعة لنظام التوزيع المراقب .

المادة 2

تعفى من اجازة التصدير كافة البضائع والمنتجات المباح تصديرها الى الخارج بدون قيد او تحديد

المادة 3

تستوفى مقدما رسوم الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء على ان تستثنى من الرسوم الدولة فقط.

المادة 4

تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازة استيراد او تصدير وانواع القطع الاجنبي النادر اللازم لدفع اثمانها بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 5

تلغى جميع الاحكام والنصوص الاشتراعية المخالفة لهذا القانون.

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء; سامي الصلح