النص الكامل

قانون تاريخ 17/01/1946 نافذ

المادة 4

المادة 4

تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازة استيراد او تصدير وانواع القطع الاجنبي النادر اللازم لدفع اثمانها بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 4 من قانون تاريخ 17/01/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189907/article/4/