المواد
تعفى من اجازات الاستيراد كافة البضائع المباح تصديرها من البلد المصدر دون قيد او تحديد. ويستثنى من ذلك :
أ- البضائع التي يطلب مستوردوها قطعا اجنبيا نادرا لاستيرادها
ب - البضائع التي تقضي مصلحة الانتاج الوطني او الصناعة الوطنية بمنع استيرادها.
ج - البضائع الخاضعة لنظام التوزيع المراقب .
تعفى من اجازة التصدير كافة البضائع والمنتجات المباح تصديرها الى الخارج بدون قيد او تحديد
تستوفى مقدما رسوم الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء على ان تستثنى من الرسوم الدولة فقط.
تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازة استيراد او تصدير وانواع القطع الاجنبي النادر اللازم لدفع اثمانها بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
تلغى جميع الاحكام والنصوص الاشتراعية المخالفة لهذا القانون.
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء; سامي الصلح