المادة 43
مادة 43: يعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لا يختارون محاميا الى احد المحامين او الى احد الضباط يفضل فيهم المأذون في الحقوق على ان لا تقل رتبة هؤلاء الضباط عن رتبة ملازم اول يعينهم قائد الجيش الاعلى في بدء كل سنة قضائية .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 5, 11/02/1948
مادة 5: الغيت المادة 43 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية يعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لا يختارون محاميا الى احد المحامين او الى احد الضباط يفضل منهم المأذون في الحقوق ويعين هؤلاء الضباط قائد الجيش الاعلى في بدء كل سنة قضائية. ويمكن تعديل التعيين عند الاقتضاء في أي وقت من اوقات السنة.