المادة 43
مادة 43: يعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لا يختارون محاميا الى احد المحامين او الى احد الضباط يفضل فيهم المأذون في الحقوق على ان لا تقل رتبة هؤلاء الضباط عن رتبة ملازم اول يعينهم قائد الجيش الاعلى في بدء كل سنة قضائية .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/02/1948, article 5, 11/02/1948
مادة 5: الغيت المادة 43 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية يعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لا يختارون محاميا الى احد المحامين او الى احد الضباط يفضل منهم المأذون في الحقوق ويعين هؤلاء الضباط قائد الجيش الاعلى في بدء كل سنة قضائية. ويمكن تعديل التعيين عند الاقتضاء في أي وقت من اوقات السنة.