المادة 44
مادة 44: على مفوض الحكومة ان يتحقق قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام من ان المتهم قد اختار من يدافع عنه, حتى اذا لم يختر محاميا يدافع عنه او كان محاميه يتعذر عليه الدفاع عنه, يعين له مفوض الحكومة محاميا من بين الضباط المنصوص عليهم في المادة السابقة او من بين المحامين الذين يعينهم النقيب لهذه الغاية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 31, 29/02/1956
مادة 31: الغيت المادة 44 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: على مفوض الحكومة اذا تبين له ان المدعي عليه لم يعين محاميا او انه تعذر على محاميه الدفاع عنه ان يعين له محاميا من الضباط المشار اليهم في المادة السابقة او من بين المحامين المسجلين في نقابة المحامين.