All legislation

قرار Decision No. 32 20/01/1962

بتعديل القرار رقم 443-1 تاريخ 17-11-1961 "يتعلق بشهادات تعطيها المحكمة لتعاطي التجارة"

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
20/01/1962
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1962, p. 114-115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 20/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند الثالث من المادة 11 من القرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 "او شهادة من المحكمة التجارية". وتقرأ كما يلي: "شهادة من غرفة التجارة والصناعة في المناطق التي توجد بها غرفة تجارة وصناعة او شهادة من المحكمة التجارية بمعاطاة تجارة المادة السلعة المطلوب استيرادها". "ويعفى من تقديم هذه الشهادة التجار القدماء الذين سبق لهم ان قدموا مثلها بمناسبات مماثلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ك2 سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا