المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 324 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )
يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي:
- 32500 ل.ل.(اثنان وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تقل عن 175%.
- 37500 ل.ل.(سبع وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تتراوح بين 175% و190%
- 42500 ل.ل.(اثنان واربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تزيد عن 190% .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4963 تاريخ 28/02/1973, article 2, 12/03/1973
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 على الشكل التالي: يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي: 375 ثلاثماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 125 400 اربعماية ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 135 425 اربعماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 145 450 اربعماية وخمسون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 155 475 اربعماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها 165 500 خمسمائة ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 175 525 خمسمائة وخمس وعشرون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 185 550 خمسمائة وخمسون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 195 575 خمسمائة وخمس وسبعون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 205 600 ستمائة ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 225 وما فوق
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 40, 28/12/1978
الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 4963 تاريخ 28/2/1973 واستعيض عنه بالنص التالي:
حدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي:
750 ل.ل. - في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تقل عن 165 % .
850 ل.ل. في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تترواح بين 165 % و 185 % 1000 ل.ل. في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تزيد على 185 %.