المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 3227 / 1986 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )
عدل بموجب المرسوم رقم 3227 تاريخ 2/6/1986 والقرار رقم 27/25 تاريخ 8/8/1991 - ج.ر. 45 تاريخ 7/11/1991)
1 - يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين تعويضا شهريا مقطوعا للتمثيل قدره /150 الف/ ل.ل. وتعويضا شهريا مقطوعا للسيارة قدره /75 الف/ ل.ل.
2 - يتقاضى موظفو الفئة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية، سواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك، تعويضا شهريا مقطوعا لللتمثيل قدره /108 آلاف/ ل.ل. وتعويضا شهريا مقطوعا للسيارة قدره /150 الف/ ل.ل.
3 - يتقاضى موظفو الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية المعينين فيها بوظيفة مدير او مستشار قانوني ذات تعويض التمثيل وتعويض السيارة المحددين في الفقرة 2 السابقة من هذه المادة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 41, 28/12/1978
الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/960 ونص المادة الاولى من المرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/971 واستعيض عنهما بالنص التالي:
1 - يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة) وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /500/ ل.ل. (خمسمئة ليرة)
2 - يتقاضى موظفو الفئة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية, سواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك, تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /600/ ل.ل. (ستمئة ليرة) وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /500/ل.ل. (خمسمئة ليرة).
3 - يتقاضى موظفو الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية المعينين فيها بوظيفة مدير او مستشار قانوني ذات تعويض التمثيل وتعويض السيارة المحددين في الفقرة 2 السابقة من هذه المادة.
Edited in part by مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991, article 4, 01/08/1991
مادة 4:
أ- يزاد وفق القاعدة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة والتمثيل المخصصين, بموجب المادة 8- الفقرتبن (أ) و(ب ) منها فقط من المرسوم رقم 1524 تاريخ 5/3/1984, لامين عام وزارة الخارجية والمغتربين وللمديرين والسفراء العاملين في الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين, على ان يجري تكوين التعويضين المذكورين وفق ما يلي:
- بالنسبة للامين العام انطلاقا من مبلغ 1250 ل.ل لتعويض السيارة الشهري المقطوع ومبلغ 2500 ل.ل لتعويض التمثيل الشهري المقطوع.
- بالنسبة للمديرين والسفراء العاملين في الادارة المركزية انطلاقا من مبلغ 1250 ل.ل لتعويض السيارة الشهري المقطوع ومبلغ 1800 ل.ل لتعويض التمثيل الشهري المقطوع. على ان يجري تحديد التعويضين في كل مرة, بضرب قيمة كل من هذه المبالغ بالحد الادنى للاجور بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور المعمول به في 1/1/1984 الذي يعتمد قاسما ثابتا موحدا في جميع حالات تكوين هذين التعويضين وتهمل كسور الليرة بعد كل عملية.
ب - يزاد وفق الاسس المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة الشهري المقطوع والتمثيل الشهري المقطوع المنصوص عنهما في المادة 7 من المرسوم 5862 تاريخ 31/12/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 والعائدة لموظفي وزارة الخارجية والمغتربين ممن هم غير مشمولين بالفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تلغى الزيادتان المقررتان بموجب المرسوم رقم 3024 تاريخ 24/2/1986 والمرسوم رقم 4036 تاريخ 15/7/1987 على تعويضي التمثيل والسيارة المعنيين بالفقرتين الاوليين من هذه المادة