المادة 2
مادة 2: 1- يرأس اجتماعات اللجنة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وفي حال غيابه نائب الرئيس . 2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه ضمن وخارج الدوام الرسمي, وتبت القضايا المعروضة عليها, ولها عند الاقتضاء الانتقال الى مواقع العمل كلما دعت الحاجة. 3- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضر اربعة اعضاء بمن فيهم الرئيس او نائب الرئيس . 4- تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الذين تتألف منهم اللجنة, ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون بصورة واضحة, الاسباب التي دعته الى عدم الموافقة على القرار المتخذ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 2687 تاريخ 25/01/1980, article 1, 07/02/1980
مادة 1: مدد العمل باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 1689 تاريخ 17/1/1979 لمدة سنتين اعتبارا من 2/2/1980