The whole text

مرسوم رقم 1689 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1- يرأس اجتماعات اللجنة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وفي حال غيابه نائب الرئيس . 2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه ضمن وخارج الدوام الرسمي, وتبت القضايا المعروضة عليها, ولها عند الاقتضاء الانتقال الى مواقع العمل كلما دعت الحاجة. 3- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضر اربعة اعضاء بمن فيهم الرئيس او نائب الرئيس . 4- تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الذين تتألف منهم اللجنة, ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون بصورة واضحة, الاسباب التي دعته الى عدم الموافقة على القرار المتخذ.

المادة 2 من مرسوم رقم 1689 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/190128/article/2/