المادة 23
مادة 23: على شركات الضمان اللبنانية فيما يختص بالفرع الاول المبين في المادة الثانية- من هذا القانون ان تبقى لديها في لبنان اموالا تبلغ قيمتها مجموع الاحتياطي- الحسابي الخاص بالعقود الجارية في لبنان. وعلى هذه الشركات ايضا فيما يختص بالفروع الاخرى المبينة في المادة المذكورة ان يكون لها في لبنان اموال تعادل قيمتها اربعين بالمئة على- الاقل من الاقساط المستوفاة في السنة السابقة علاوة على ما يكفي لوفاء التعويضات- التي تحت التسوية. اما الشركات الاجنبية فعليها ان تبقي في لبنان اموالا بالمعدل الذي تفرضه بلادها على الشركات الاجنبية المماثلة التي تعمل فيها.