النص الكامل

قانون يختص بشركات الضمان نافذ

المادة 23

المادة 23

مادة 23: على شركات الضمان اللبنانية فيما يختص بالفرع الاول المبين في المادة الثانية- من هذا القانون ان تبقى لديها في لبنان اموالا تبلغ قيمتها مجموع الاحتياطي- الحسابي الخاص بالعقود الجارية في لبنان. وعلى هذه الشركات ايضا فيما يختص بالفروع الاخرى المبينة في المادة المذكورة ان يكون لها في لبنان اموال تعادل قيمتها اربعين بالمئة على- الاقل من الاقساط المستوفاة في السنة السابقة علاوة على ما يكفي لوفاء التعويضات- التي تحت التسوية. اما الشركات الاجنبية فعليها ان تبقي في لبنان اموالا بالمعدل الذي تفرضه بلادها على الشركات الاجنبية المماثلة التي تعمل فيها.

المادة 23 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/ar/law/190175/article/23/