النص الكامل

قانون يختص بشركات الضمان نافذ

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يقرر وزير الاقتصاد الوطني اجابة شركة الضمان الى طلبها اذا لم يتقدم احد باعتراض عليه في المدة المبينة في المادة السابقة. اما اذا تقدم احد باعتراض في خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب الا بعد صدور- الحكم النهائي, على ان لوزير الاقتصاد الوطني ان يأذن بتحرير الاموال المودعة في- لبنان وتحرير الضمانة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزامات الشركة تجاه صاحب - الاعتراض . وفي حالة التنازل لا يرخص بتحرير الاموال المودعة الا بعد ان تقوم الشركة المتنازل لها باثبات توظيف مال في لبنان يعادل الاموال المطلوب تحريرها.

المادة 27 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/ar/law/190175/article/27/