المادة 28
مادة 28: يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية ان يأمر بشطب التسجيل في الاحوال الاتية: أ- اذا لم توظف الشركة في لبنان الاموال المنصوص عليها في المادة 23 او اذا لم- تقم بايداع ما يفرضه القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها. ب - اذا اتضح من انذار ارسله احد حملة العقود في لبنان الى الشركة انها اهملت - مدة تسعين يوما اجابة طلب له غير منازع فيه او انها لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب - قوة القضية المحكمة. ج- اذا عارضت الشركة في فحص سجلاتها عملا باحكام المادة 21 او اذا رفضت تقديم اعطاء البيانات المفروض عليها تقديمها طبقا لاحكام هذا القانون. د- اذا ثبت ان الشركة لا تسير وفقا لنظامها او لاحكام هذا القانون او للانظمة التي تتخذ لاجل انفاذه. ه- اذا شهر افلاس الشركة. و- اذا تبين ان التسجيل حصل خلافا للقانون.