النص الكامل

قانون يختص بشركات الضمان نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز لاية شركة مباشرة عمليات الضمان في لبنان الا اذا كانت هذه الشركة مسجلة بناء على طلبها في سجل يعد لذلك بوزارة الاقتصاد الوطني وبعد ان يقوم اصحاب الشأن بنشر التسجيل في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/ar/law/190175/article/3/