المادة 3
مادة 3: لا يجوز لاية شركة مباشرة عمليات الضمان في لبنان الا اذا كانت هذه الشركة مسجلة بناء على طلبها في سجل يعد لذلك بوزارة الاقتصاد الوطني وبعد ان يقوم اصحاب الشأن بنشر التسجيل في الجريدة الرسمية.
قانون يختص بشركات الضمان In force
مادة 3: لا يجوز لاية شركة مباشرة عمليات الضمان في لبنان الا اذا كانت هذه الشركة مسجلة بناء على طلبها في سجل يعد لذلك بوزارة الاقتصاد الوطني وبعد ان يقوم اصحاب الشأن بنشر التسجيل في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/3/