المواد
مادة 1: تستوفى رسوم امتحانات الشهادات الرسمية مرة واحدة كل سنة وتدفع عند قبول طلبات الترشيح للدورة العادية وتحدد على الوجه التالي: الشهادات المتوسطة: 15 خمس عشرة ليرة لبنانية شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الاول: 25 خمس وعشرون ليرة لبنانية شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني: 30 ثلاثون ليرة لبنانية.
مادة 2: تعطى دون بدل الافادة الاولى عن الشهادات المذكورة ويستوفى رسم قدره خمس ليرات لبنانية عن كل افادة اضافية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 184 تاريخ 15/03/1979, article 1, 12/04/1979
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977 ويبدل منها بالنص التالي: "يستوفى رسم قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل افادة عن الشهادة المذكورة"
مادة 3: يلغى القراران رقم 155 تاريخ 4/3/1975 ورقم 657 تاريخ 30/12/1977
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول 1977
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الدكتور اسعد رزق