المادة 2
مادة 2: تعطى دون بدل الافادة الاولى عن الشهادات المذكورة ويستوفى رسم قدره خمس ليرات لبنانية عن كل افادة اضافية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 184 تاريخ 15/03/1979, المادة 1, 12/04/1979
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977 ويبدل منها بالنص التالي: "يستوفى رسم قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل افادة عن الشهادة المذكورة"