المادة 2
مادة 2: تعطى دون بدل الافادة الاولى عن الشهادات المذكورة ويستوفى رسم قدره خمس ليرات لبنانية عن كل افادة اضافية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 184 تاريخ 15/03/1979, article 1, 12/04/1979
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977 ويبدل منها بالنص التالي: "يستوفى رسم قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل افادة عن الشهادة المذكورة"