المادة 1
مادة 1: تعدل المادة التاسعة من القرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية بحيث تصبح كما يأتي: 1 يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن اسهم اية مؤسسة مالية يؤدي الى اكتساب احد الاشخاص , بصورة مباشرة او غير مباشرة, نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم هذه المؤسسة المالية, 2 يقتضي عملا بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بالتداول باسهم المصارف: تضمين النظام الاساسي لكل شركة لبنانية تملك, بصورة مباشرة او غير مباشرة, نسبة تفوق عشرة بالمئة من مجموع اسهم مؤسسة مالية, الموجبات المحددة في النصوص التنظيمية المشار اليها اعلاه. تزويد مصرف لبنان بالمستندات المطلوبة من المتفرغ له. 3 لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.