جميع التشريعات

قانون رقم 3 20/01/1988

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12-6-1959 (قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة التعمير)

النوع
قانون
الرقم
3
التاريخ
20/01/1988
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1988, ص. 41-44
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1408 تاريخ 27/10/2008 (the text)
قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (Art. 11)
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 11)
قانون رقم 12 تاريخ 20/04/1988 (Art. 11)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغي نص الفقرة الرابعة من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:

وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن الف ليرة لبنانية اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي, وخمسماية ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.

المادة 2

الغي نص المادة 42 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بعشرة في المئة من الواردات الاصلية المشار اليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة, وبخمسين في المئة منها اذا كانت لها صفة التعويض عن الخدمة. وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل 15 % (خمسة عشر بالمئة), ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة التعمير.

المادة 3

يحدد معدل ضريبة الدخل على ربح التحسين بخمسة عشر بالمئة بدلا من المعدل اثني عشر بالمئة الوارد في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته, ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء علاوة التعمير.

المادة 4

اضيف الى اخر نص المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته الفقرة الجديدة التالي نصها:

ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.

المادة 5

الغي نص المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: حدد معدل الضريبة كما يلي:

2 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 3600 ليرة.

3 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 36000 ليرة ولا يتجاوز 84000 ليرة.

4 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 84000 ليرة ولا يتجاوز 144000 ليرة.

6 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 144000 ليرة ولا يتجاوز 216000 ليرة.

8 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 216000 ليرة ولا يتجاوز 300000 ليرة.

10 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 300000 ليرة ولا يتجاوز 396000 ليرة.

13 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 396000 ليرة ولا يتجاوز 504000 ليرة.

16 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 504000 ليرة ولا يتجاوز 624000 ليرة.

19 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 624000 ليرة ولا يتجاوز 864000 ليرة.

22 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 864000 ليرة ولا يتجاوز 224000 1 ليرة.

25 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 224000 1 ليرة ولا يتجاوز 704000 1 ليرة.

28 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 704000 1 ليرة ولا يتجاوز 304000 2 ليرة.

32 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 2304000 ليرة. يعمل بنص هذه المادة اعتبارا من 1/1/1987.

المادة 6

الغي نص المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: تجزأ اقسام الواردات الخاضعة للضريبة والتنزيل من الاساس بالنسبة الى مدة العمل التي قبضت الاجرة عنها, على ان يحسب الشهر ثلاثين يوما. ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل 500 ل. ل. (خمسماية ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من 1/1/1987. واما الاجور المقطوعة فتكلف بمعدل 6 % مهما تكن قيمتها وبدون اي تنزيل. ويقصد بالاجور المقطوعة الاجور التي تدفع للعمال والاجراء المستخدمين بصورة عارضة للقيام بعمل مؤقت على اساس القطعة او الكمية.

المادة 7

اضيف الى آخر نص المادة 73 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته البند الجديد التالي نصه: 5- فيما خص ربح التفرغ عن الاسهم الخاضع لضريبة الباب الثالث :

يستند الى الفرق بين كلفة تملك السهم وسعر التفرغ الفعلي عنه.

المادة 8

تلغى في الجدول رقم 10 الملحق بقانون موازنة عام 1981 العلاوة الاستثنائية المفروضة على ضريبة الدخل (الباب الاول) والبالغة خمسة عشر بالمئة من اصل الضريبة المتوجبة على كل مكلف .

المادة 9

الغي نص البند (1) من المادة 12 من قانون 9 نيسان سنة 1956 واستعيض عنه بالنص التالي:

1- ضريبة اضافية قدرها 3 % على المتوجب برسم ضريبة الدخل وضريبة الاملاك المبنية.

المادة 10

تبقى نافذة حتى اشعار آخر الضرائب والرسوم الاضافية المحدثة بموجب القانون الصادر بتاريخ 9 نيسان 1956 وسائر الواردات الاخرى المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير والتي بقيت نافذة لغاية 31 كانون الاول سنة 1988 بموجب المادة 19 من قانون موازنة سنة 1979.

المادة 11

يفرض رسم طابع مالي, يستوفى بطريقة الالصاق, على نماذج تصاريح الدفع المسبق مع ملاحقها المتعلقة بضريبة الدخل. وضريبة الاملاك المبنية التصاعدية, وذلك وفقا للتفصيل التالي:

2000 ل. ل. عن كامل نموذج التصريح مع ملاحقة لشركات الاموال او شركات الاشخاص .

1000 ل ل. عن كامل نموذج التصريح مع ملاحقة لمكلفي الربح الحقيقي من غير الشركات .

500 ل. ل. عن كامل نموذج التصريح مع ملاحقة لباقي المكلفين بضريبة الدخل تطبق على المكلف المخالف احكام المادة 67 من قانون رسم الطابع (المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967).

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 20 كانون الثاني 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم