المادة 2
(عدلت بموجب قانون 3 / 2025 )
الأجير هو كل رجل أو امرأة أو حدث يعمل بأجر عند صاحب العمل في الأحوال الـمبينة في الـمادة الأولى، بدوام كامل، جزئي أو موسمي، حضوريا أو عن بعد، وحتى لو كان يستعمل معداته وتجهيزاته الخاصة لتنفيذ العمل
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
الأجير هو كل رجل أو امرأة أو حدث يعمل بأجر عند صاحب العمل في الأحوال الـمبينة في الـمادة الأولى، بدوام كامل، جزئي أو موسمي، حضوريا أو عن بعد، وحتى لو كان يستعمل معداته وتجهيزاته الخاصة لتنفيذ العمل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 3 تاريخ 09/05/2025, المادة 2, 16/05/2025
يلغى نص الـمادة 2 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، ويستعاض عنه بالنص التالي:
«الـمادة الثانية (الجديدة(:
الأجير هو كل رجل أو امرأة أو حدث يعمل بأجر عند صاحب العمل في الأحوال الـمبينة في الـمادة الأولى، بدوام كامل، جزئي أو موسمي، حضوريا أو عن بعد، وحتى لو كان يستعمل معداته وتجهيزاته الخاصة لتنفيذ العمل".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.