Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2018

Court
تمييز مدني
Number
62/2018
Date
30/04/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز وابرام القرار المطعون فيه بحيث ان القرار لم يشوه اي مستند وقد استعملت المحكمة حقها في تقدير الادلة الثبوتية العائدة لسلطانها المطلق حين اعتمد على الافادة الصادرة عن المديرية العامة للامن العام التي تفيد حركة دخول وخروج المميز من والى الاراضي اللبنانية.

كما ان الاسباب الواقعية للقرار اتت متماسكة وواضحة حين خلص الى انتفاء عنصر الاستمرارية والاستقرار في علاقة العمل بين الفريقين الذي يقتضي معه رد طلب المدعي بالزام الجهة المدعى عليها تسديده تعويض نهاية الخدمة وبدل الاجازة السنوية لعدم انطباق احكام قانون العمل على هذه العلاقة فلا يكون القرار فاقدا اساسه القانوني كما ان المميز لم يبين على نحو دقيق كيف خالف القرار نص المادة 2 عمل والمادة 9 ضمان اجتماعي مع التنويه بان المسألة القانونية التي تطرق لها القرار واستفاض في بحثها تتصل بالاستمرارية والاستقرار في علاقة العمل ولم تكن بالتالي صفة الاجير ومدى خضوعه للضمان الاجتماعي موضع مناقشة في القرار او بين فريقي النزاع.

Cited

Texts it relies on