المادة 26
(عدلت بموجب قانون 207/2000 )
يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل, مقدار الاجر, التوظيف, الترقية, الترفيع, التاهيل المهني والملبس.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 207 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
مادة 1: يلغى نص المادة/26/ من قانون العمل لتشمل العامل او العاملة ويستعاض عنه بالنص الاتي: مادة/26/ الجديدة: يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل, مقدار الاجر, التوظيف, الترقية, الترفيع, التاهيل المهني والملبس