المادة 77
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3572/1980 )
ينشأ في مركز كل محافظة للنظر بالنزاعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون مجلس عمل تحكيمي واحد او اكثر يؤلف على الوجه التالي:
- قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق - رئيسا يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى
- ممثل عن ارباب العمل وممثل عن الاجراء
- عضوين يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية يعين ايضا عضوان ملازمان واحد عن ارباب العمل واخر عن الاجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الاصيل عند غيابه او تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
- يعين لدى المجلس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي الفئة الثالثة في الادارات العامة على ان يكون حائزا على شهادة الاجازة في الحقوق.
تحدد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويجرى تعيين مفوض الحكومة بالطريقة ذاتها.
Art. 77 10. Il est institué en vertu de cette loi au siège de chaque Mohafazat un ou plusieurs conseils d'arbitrage composés de:
-un magistrat du onzième échelon ou plus, nommé par décret pris sur la proposition du ministre de la Justice, après approbation du Conseil supérieur de la magistrature, président.
-un représentant des employeurs et un représentant des salariés, nommés par décret pris sur la proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales, membres.
Seront nommés également par décret sur la proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales deux membres suppléants représentant l'un les employeurs, l'autre les salariés pour remplacer le représentant titulaire en cas d'absence ou d'excuse.
Sera nommé auprès du conseil un commissaire du gouvernement choisi parmi les fonctionnaires de la troisième catégorie, sous réserve qu'il soit diplômé en droit.
Un décret pris sur la proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales fixera les fonctions et les prérogatives du commissaire du gouvernement. Une procédure identique sera appliquée par la nomination du commissaire du gouvernement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980, المادة 2, 13/11/1980
الغي نص المادة 77 من قانون العمل واستعيض عنه بالنص التالي ينشأ في مركز كل محافظة للنظر بالنزاعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون مجلس عمل تحكيمي واحد او اكثر يؤلف على الوجه التالي:
- قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق - رئيسا يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى
- ممثل عن ارباب العمل وممثل عن الاجراء
- عضوين يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
- يعين ايضا عضوان ملازمان واحد عن ارباب العمل واخر عن الاجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الاصيل عند غيابه او تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
يعين لدى المجلس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي الفئة الثالثة في الادارات العامة على ان يكون حائزا على شهادة الاجازة في الحقوق.
تحدد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويجرى تعيين مفوض الحكومة بالطريقة ذاتها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.