Rulings

Labour Arbitration Councils 01/02/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 94 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
94/2018
Date
01/02/2018
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي باثارة مسألة عدم اختصاصه للنظر بالدعوى عفوا بالاستناد الى المادة 53 اصول المحاكمات المدنية، لان اختصاصه يتعلق بالنظام العام كونه محكمة استثنائية خاصة للنظر في النزاعات العمالية سندا للمادة 77 عمل، فكلف فريقي النزاع بمناقشة ذلك انطلاقا من طبيعة العقد بينهما، وما اذا كان عقد عمل ام عقد وكالة في ضوء المادتين 153 و157 تجارة، وعملا بمبدأ الوجاهية المنصوص عليه في المادة 373 اصول المحاكمات المدنية.

وقضى ايضا بانه يعود للمجلس اعطاء الوصف القانوني الصحيح للعقد بالاستناد الى المادتين 369 و370 اصول المحاكمات المدنية، فقارن بين عقد العمل وعقد الوكالة انطلاقا من تعريفهما الوارد في المادتين 624 عمل و769 موجبات وعقود، معتبرا بان الفقه والاجتهاد استقرا على التفريق بينهما بالاستناد الى عنصر التبعية القانونية التي تميز عقد العمل، في حين ان الوكيل لا يخضع لتوجيهات موكله ويحتفظ بحريته واستقلاليته في اداء مهامه.

قضى المجلس كذلك بانه بالاستناد الى محاضر اجتماع الجمعيات العمومية للمساهمين في الشركة المدعى عليها، ومحاضر اجتماع مجلس ادارتها، ان المدعي، وبعد مضي 5 اشهر من تاريخ ابرام العقد بينه وبين الشركة، اصبح مساهما فيها يحضر جمعياتها العمومية ويمارس مهام امين السر ويصوت على مقرراتها، وقد اصبح عضو مجلس ادارة يقوم بمهام رئيس مجلس ادارتها بالوكالة، ما يفيد بان وظيفته تعتبر وظيفة تمثيلية ويكون ممثلا للشركة تجاه الغير ووكيلا عنها.

واعتبر المجلس ان الصلاحيات العائدة للمدعي بموجب وظيفته وعقده واسعة، ذات طابع تمثيلي تقريري تستوجب لزاما عند تنفيذها ان يكون له قدر من الاستقلالية والحرية.

ورد المجلس الدعوى شكلا لعدم اختصاصه النوعي على اعتبار ان المدعي كان يرتبط مع الشركة بعقد وكالة للقيام بمهامه، بالاستناد الى احكام الفقرتين 2/3/ من المادة 157 تجارة، وانه يجوز لاعضاء مجلس الادارة اشغال مناصب ادارية في الشركة لقاء اجر، سندا للمادة 153 تجارة فقرة اخيرة، من دون ان يخضعوا لقانون العمل ما لم يكونوا اجراء لدى الشركة منذ سنتين على الاقل عند توليهم عضوية مجلس الادارة.

Cited

Texts it relies on