المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 3424 تاريخ 15/9/ 1986 بحيث يصبح نصها: "1- يحدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: 0 /500 2/ ل ل (الفان وخمسماية ليرة لبنانية) لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و /500 3/ ل ل ( ثلاثة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 0 /000 3/ ل ل (ثلاثة آلاف ليرة لبنانية) لرئيس المجلس اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و /000 4/ ل ل ( اربعة آلاف ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات . 2- يحدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات هيئة مكتب المجلس كما يلي: 0 /250 1/ ل ل (الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و/750 1/ (الف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 0 /500 1/ ل ل (الف وخمسماية ليرة لبنانية) لرئيس هيئة المكتب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و/000 2/ ل ل (الفا ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 3- يحدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة او هيئة المكتب بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات . 4- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف , الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1349 تاريخ 13/06/1991, المادة 1, 20/06/1991
مادة 1: عدلت احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5268 تاريخ 20/09/1988 على الوجه التالي: "1- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: - 20% (عشرون بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و30% (ثلاثون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. - 30% (ثلاثون بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لرئيس المجلس اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 40% (اربعون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. "2- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات هيئة مكتب المجلس كما يلي: - 10% (عشرة بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 15% (خمسة عشر بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. - 15% (خمسة عشر بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لرئيس هيئة المكتب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 20% (عشرون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. "3- حدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة او هيئة المكتب بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات . "4- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف , الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995, المادة 2, 27/04/1995
مادة 2: تلغي جميع الاحكام والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم, لا سيما احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5268 تاريخ 20/09/1988
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995, المادة 2, 21/12/1995
مادة 2: تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم, لا سيما احكام المادة الأولى من المرسوم رقم 5268 تاريخ 20/9/1988 .