جميع التشريعات

مرسوم رقم 5268 20/09/1988

تعديل تعويضات المندوبين في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النوع
مرسوم
الرقم
5268
التاريخ
20/09/1988
الجريدة الرسمية
العدد 40, 06/10/1988, ص. 740-741
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995 (Art. 1)
مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995 (Art. 1)
مرسوم رقم 1349 تاريخ 13/06/1991 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5268 تاريخ 20/09/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 3424 تاريخ 15/9/ 1986 بحيث يصبح نصها: "1- يحدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: 0 /500 2/ ل ل (الفان وخمسماية ليرة لبنانية) لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و /500 3/ ل ل ( ثلاثة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 0 /000 3/ ل ل (ثلاثة آلاف ليرة لبنانية) لرئيس المجلس اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و /000 4/ ل ل ( اربعة آلاف ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات . 2- يحدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات هيئة مكتب المجلس كما يلي: 0 /250 1/ ل ل (الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و/750 1/ (الف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 0 /500 1/ ل ل (الف وخمسماية ليرة لبنانية) لرئيس هيئة المكتب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و/000 2/ ل ل (الفا ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 3- يحدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة او هيئة المكتب بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات . 4- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف , الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء للنظر به على سبيل التسوية.

بعبدا في 20 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص