المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 3424 تاريخ 15/9/ 1986 بحيث يصبح نصها: "1- يحدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: 0 /500 2/ ل ل (الفان وخمسماية ليرة لبنانية) لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و /500 3/ ل ل ( ثلاثة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 0 /000 3/ ل ل (ثلاثة آلاف ليرة لبنانية) لرئيس المجلس اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و /000 4/ ل ل ( اربعة آلاف ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات . 2- يحدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات هيئة مكتب المجلس كما يلي: 0 /250 1/ ل ل (الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و/750 1/ (الف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 0 /500 1/ ل ل (الف وخمسماية ليرة لبنانية) لرئيس هيئة المكتب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و/000 2/ ل ل (الفا ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 3- يحدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة او هيئة المكتب بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات . 4- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف , الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1349 تاريخ 13/06/1991, article 1, 20/06/1991
مادة 1: عدلت احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5268 تاريخ 20/09/1988 على الوجه التالي: "1- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: - 20% (عشرون بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و30% (ثلاثون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. - 30% (ثلاثون بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لرئيس المجلس اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 40% (اربعون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. "2- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات هيئة مكتب المجلس كما يلي: - 10% (عشرة بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 15% (خمسة عشر بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. - 15% (خمسة عشر بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لرئيس هيئة المكتب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 20% (عشرون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. "3- حدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة او هيئة المكتب بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات . "4- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف , الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".
Repealed by مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995, article 2, 27/04/1995
مادة 2: تلغي جميع الاحكام والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم, لا سيما احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5268 تاريخ 20/09/1988
Repealed by مرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995, article 2, 21/12/1995
مادة 2: تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم, لا سيما احكام المادة الأولى من المرسوم رقم 5268 تاريخ 20/9/1988 .