جميع التشريعات

قرار رقم 143 01/07/2002

الترخيص لوكالة س.أم.آ. كروازيير إي فوياج (فئة اولى) C.M.A CROISIERES ET VOYAGES

النوع
قرار
الرقم
143
التاريخ
01/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 5023-5024
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 56 تاريخ 01/04/2003 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 143 تاريخ 01/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسة C.M.A

CROISIERES ET VOYAGES رقم 625/2 تاريخ

22/03/2002 والمتعلق بانشاء وكالة سفر

وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم س.أم.آ.كروازيير

إي.فوياج,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

21/06/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة س.أم.آ. كروازيير إي. فوياج لصاحبتها شركة س.أم.آ. اجنسي لبنان ش.م.ل. على العقار رقم /1365/ في بيروت ساحة رياض الصلح - بناية عسيلي - طابق ثامن بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 تموز 2002 وزير السياحة د. كرم كرم