ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسة C.M.A
CROISIERES ET VOYAGES رقم 625/2 تاريخ
22/03/2002 والمتعلق بانشاء وكالة سفر
وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم س.أم.آ.كروازيير
إي.فوياج,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
21/06/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة س.أم.آ. كروازيير إي. فوياج لصاحبتها شركة س.أم.آ. اجنسي لبنان ش.م.ل. على العقار رقم /1365/ في بيروت ساحة رياض الصلح - بناية عسيلي - طابق ثامن بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 56 تاريخ 01/04/2003, article 1, 17/04/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /143/ تاريخ 1/7/2002 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة C.M.A. كروازيير أي فوياج لصاحبتها شركة ميريت شيبنغ ش.م.ل. وعلى العقار رقم /1365/ في بيروت ـ ساحة رياض الصلح ـ بناية عسيلي ـ طابق ثامن ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 تموز 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم