جميع التشريعات

مرسوم رقم 8120 03/07/2002

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال" مركزها: طرابلس-محافظة لبنان الشمالي

النوع
مرسوم
الرقم
8120
التاريخ
03/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 4963-4964
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15746 تاريخ 14/11/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8120 تاريخ 03/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 2809 تاريخ

09/07/1955 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة

"الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال"

مركزها: طرابلس,

بناء على الشكوى المقدمة من المطران جورج

الرياشي والمسجلة برقم 3583/2 تاريخ

03/04/2001,

بناء على التحقيق الذي اجرته المديرية

العامة للامن العام بكتابها رقم 3388/1ع/و/وز

تاريخ 11/06/2001 والتي رأت فيه حل الجمعية

بسبب انحرافها ومخالفتها للقوانين المرعية

الاجراء والغاية التي انشئت من اجلها وان

استمراريتها سيؤدي الى انقسام ابناء الطائفة,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

13/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 2809 تاريخ 9/7/1955 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال" - مركزها: طرابلس، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر