المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 2809 تاريخ 9/7/1955 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال" - مركزها: طرابلس، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 8120 03/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 2809 تاريخ
09/07/1955 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة
"الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال"
مركزها: طرابلس,
بناء على الشكوى المقدمة من المطران جورج
الرياشي والمسجلة برقم 3583/2 تاريخ
03/04/2001,
بناء على التحقيق الذي اجرته المديرية
العامة للامن العام بكتابها رقم 3388/1ع/و/وز
تاريخ 11/06/2001 والتي رأت فيه حل الجمعية
بسبب انحرافها ومخالفتها للقوانين المرعية
الاجراء والغاية التي انشئت من اجلها وان
استمراريتها سيؤدي الى انقسام ابناء الطائفة,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
13/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 2809 تاريخ 9/7/1955 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال" - مركزها: طرابلس، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر