النص الكامل

قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة 428 من قانون التجارة كما يلي: - على المسحوب عليه ان يدفع حتى بعد انتهاء مهلة العرض . ولا يقبل اعتراض الساحب على دفع الشك الا في حالة فقدانه او في حالة افلاس حامله.

المادة 3 من قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190649/article/3/