المادة 3
مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة 428 من قانون التجارة كما يلي: - على المسحوب عليه ان يدفع حتى بعد انتهاء مهلة العرض . ولا يقبل اعتراض الساحب على دفع الشك الا في حالة فقدانه او في حالة افلاس حامله.
قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967 In force
مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة 428 من قانون التجارة كما يلي: - على المسحوب عليه ان يدفع حتى بعد انتهاء مهلة العرض . ولا يقبل اعتراض الساحب على دفع الشك الا في حالة فقدانه او في حالة افلاس حامله.
المادة 3 من قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/190649/article/3/