جميع التشريعات

قرار رقم 7334 10/08/1999

تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل كل قرض سكني يمنح بالعملة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف والمؤسسة العامة للاسكان

النوع
قرار
الرقم
7334
التاريخ
10/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 40, 19/08/1999, ص. 2463
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7334 تاريخ 10/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

احكام المواد 70 و 76 و 79 و 174 منه,

بناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/08/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تخفيض الاحتياطي الالزامي المودع لديه بنسبة 60% من قيمة كل قرض سكني يمنحه بالعملة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف والمؤسسة العامة للاسكان.

المادة 2

مادة 2: لا يمكن تخفيض الاحتياطي الالزامي على الشكل المبين في المادة الاولى اعلاه الا بعد تحقق الشرطين التالين: ­ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على التخفيض . ­ قيام المصرف المعني بابلاغ مركزية المخاطر في مصرف لبنان برصيد القرض الموضوع موضع التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 10 آب 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه