المادة 1
مادة 1: يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تخفيض الاحتياطي الالزامي المودع لديه بنسبة 60% من قيمة كل قرض سكني يمنحه بالعملة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف والمؤسسة العامة للاسكان.
قرار Decision No. 7334 10/08/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
احكام المواد 70 و 76 و 79 و 174 منه,
بناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/08/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تخفيض الاحتياطي الالزامي المودع لديه بنسبة 60% من قيمة كل قرض سكني يمنحه بالعملة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف والمؤسسة العامة للاسكان.
مادة 2: لا يمكن تخفيض الاحتياطي الالزامي على الشكل المبين في المادة الاولى اعلاه الا بعد تحقق الشرطين التالين: موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على التخفيض . قيام المصرف المعني بابلاغ مركزية المخاطر في مصرف لبنان برصيد القرض الموضوع موضع التنفيذ.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 10 آب 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه