النص الكامل

قرار رقم 7334 تاريخ 10/08/1999 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يمكن تخفيض الاحتياطي الالزامي على الشكل المبين في المادة الاولى اعلاه الا بعد تحقق الشرطين التالين: ­ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على التخفيض . ­ قيام المصرف المعني بابلاغ مركزية المخاطر في مصرف لبنان برصيد القرض الموضوع موضع التنفيذ.

المادة 2 من قرار رقم 7334 تاريخ 10/08/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190682/article/2/