المادة 2
مادة 2: لا يمكن تخفيض الاحتياطي الالزامي على الشكل المبين في المادة الاولى اعلاه الا بعد تحقق الشرطين التالين: موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على التخفيض . قيام المصرف المعني بابلاغ مركزية المخاطر في مصرف لبنان برصيد القرض الموضوع موضع التنفيذ.