جميع التشريعات

قرار رقم 91 04/08/1999

تفويض صلاحية تسجيل السفن التجارية والزوارق

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
04/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 40, 19/08/1999, ص. 2462
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 04/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير النقل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

111 تاريخ 12/06/1959 )تنظيم الادارة

العامة) ولا سيما الفقرة الخامسة من المادة

السابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )نظام

الموظفين),

بناء على قانون التجارة البحرية تاريخ

18/02/1947,

بناء على نظام المرافىء والموانىء

)قرار 31/1 تاريخ 26/01/66 وتعديلاته) ولا

سيما المادة 169 منه,

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ

31/12/1963 )قانون المحاسبة العمومية),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يفوض الى رئيس مصلحة النقل البحرى صلاحية توقيع قرارات تسجيل السفن التجارية في السجل اللبناني حسب الاصول وبعد التأكد من المستندات المثبتة للشطب او الانشاء والملكية.

المادة 2

يفوض الى رئيس المرفأ المختص صلاحية تسجيل زوارق الصيد والنزهة في السجل اللبناني حسب الاصول بعد التأكد من المستندات المثبتة للشطب او الانشاء والملكية بعد موافقة رئيس دائرة الملاحة البحرية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاحة.

04/08/99 وزير النقل نجيب ميقاتي