النص الكامل

قرار رقم 91 تاريخ 04/08/1999 نافذ

المادة 2

المادة 2

يفوض الى رئيس المرفأ المختص صلاحية تسجيل زوارق الصيد والنزهة في السجل اللبناني حسب الاصول بعد التأكد من المستندات المثبتة للشطب او الانشاء والملكية بعد موافقة رئيس دائرة الملاحة البحرية.

المادة 2 من قرار رقم 91 تاريخ 04/08/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190689/article/2/