المادة 1
يفوض الى رئيس مصلحة النقل البحرى صلاحية توقيع قرارات تسجيل السفن التجارية في السجل اللبناني حسب الاصول وبعد التأكد من المستندات المثبتة للشطب او الانشاء والملكية.
قرار Decision No. 91 04/08/1999
ان وزير النقل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
111 تاريخ 12/06/1959 )تنظيم الادارة
العامة) ولا سيما الفقرة الخامسة من المادة
السابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )نظام
الموظفين),
بناء على قانون التجارة البحرية تاريخ
18/02/1947,
بناء على نظام المرافىء والموانىء
)قرار 31/1 تاريخ 26/01/66 وتعديلاته) ولا
سيما المادة 169 منه,
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ
31/12/1963 )قانون المحاسبة العمومية),
يقرر ما يلي:
يفوض الى رئيس مصلحة النقل البحرى صلاحية توقيع قرارات تسجيل السفن التجارية في السجل اللبناني حسب الاصول وبعد التأكد من المستندات المثبتة للشطب او الانشاء والملكية.
يفوض الى رئيس المرفأ المختص صلاحية تسجيل زوارق الصيد والنزهة في السجل اللبناني حسب الاصول بعد التأكد من المستندات المثبتة للشطب او الانشاء والملكية بعد موافقة رئيس دائرة الملاحة البحرية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاحة.
04/08/99 وزير النقل نجيب ميقاتي