المادة 2
يفوض الى رئيس المرفأ المختص صلاحية تسجيل زوارق الصيد والنزهة في السجل اللبناني حسب الاصول بعد التأكد من المستندات المثبتة للشطب او الانشاء والملكية بعد موافقة رئيس دائرة الملاحة البحرية.
قرار رقم 91 تاريخ 04/08/1999 In force
يفوض الى رئيس المرفأ المختص صلاحية تسجيل زوارق الصيد والنزهة في السجل اللبناني حسب الاصول بعد التأكد من المستندات المثبتة للشطب او الانشاء والملكية بعد موافقة رئيس دائرة الملاحة البحرية.
المادة 2 من قرار رقم 91 تاريخ 04/08/1999 https://lebaneselegislation.com/law/190689/article/2/