All legislation

مرسوم Decree No. 1053 10/05/1971

تعديل تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية العائدة للانارة على التوتر العالي والمنخفض

Type
مرسوم · Decree
Number
1053
Date
10/05/1971
Official Gazette
Issue 40, 20/05/1971, p. 648-650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1053 تاريخ 10/05/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 16692 تاريخ 19/6/64 المعدلة بالمرسوم رقم 16966 تاريخ 24/7/1964 وتستبدل بالاحكام التالية: تعرفات عامة: توريد الطاقة طيلة 24 ساعة يوميا للانارة والقوة المحركة الصغيرة والمصاعد ومكيفات الهواء الخ.. 1- التوتر الواطي: تعرفة الشطر الاول: 16 ق.ل الكيلوات ساعة تطبق هذه التعرفة على كميات المقطوعية الشهرية المحددة بالنسبة الى عيار العداد: العدادات ذات 3 - 5و 10 امبير 20 كيلوات ساعة 15 امبير 35 كيلوات ساعة 20 امبير 45 ميلوات ساعة 25 امبير 55 كيلوات ساعة 35 امبير 75 كيلوات ساعة 50 امبير 110 كيلوات ساعة العدادات ذات 3 X 10 امبير 65 كيلوات ساعة 3 X 15 امبير 100 كيلوات ساعة 3 X 25 امبير 165 كيلوات ساعة 3 X 50 امبير 330 كيلوات ساعة 3 X 75 امبير 500 كيلوات ساعة 3 X 100 امبير 660 كيلوات ساعة 3 X 150 امبير 1000 كيلوات ساعة وذلك عندما يكون توتر التوزيع 110/190 فولت وعندما يكون توتر التوزيع 220/380 فولت تعتبر العدادات مماثلة لعدادات ال110/190 فولت ذات العيار المزدوج بناء على ذلك يعمد الى مضاعفة الاشطر. وبشأن العدادات التي لم يذكر عيارها اعلاه فان الشطر يحدد كما يلي: بعشرين ساعة استعمال للقدرة المكتتب بها, على ان يدور عدد الكيلواتات ساعة الى مضاعف خمسة الاقرب تعرفة الشطر الثاني: 10 ق.ل الكيلوات ساعة: ا- لكامل كمية المقطوعية الشهرية عن الشطر الاول وذلك بالنسبة للعدادات التي هي من عيار يقل عن 3 X 50 امبير بتوتر 110/190 فولت وعن 3 X 25 امبير بتوتر 220/380 فولت ب - لكمية المقطوعية التي تعادل ضعف كمية المقطوعية للشطر الاول وذلك بالنسبة للعدادات التي هي من عيار يعادل او يزيد عن 3 X 25 امبير بتوتر 220/380 فولت تعرفة الشطر الثالث : 8 ق.ل. الكيلوات ساعة: تحصر هذه التعرفة بالعدادات التي هي من عيار يعادل او يزيد عن 3 X 50 امبير بتوتر 110/190 فولت او 3 X 25 امبير بتوتر 220/380 فولت وتطبق على كامل كمية المقطوعية الزائدة عن الشطر الثاني.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 16692 تاريخ 19/6/1964 "تتوريد الطاقة الكهربائية تحت التوتر العالي للنقل المشترك الاجل الجر" وتستبدل بالاحكام التالية: 3- وريد الطاقة الكهربائية تحت التوتر الواطي خلال 24 ساعة للانارة والاستعمالات المنزلية في مساكن الضباط وصفوف الضباط والجنود من افراد الجيش المقيمين ضمن نطاق مصلحة كهرباء لبنان: ان التعرفات العامة للتوتر الواطي المنصوص عنها في الفقرة 1 من المادة الاولى اعلاه تخفض كما يلي: من 16 ق.ل الى 13 ق.ل للشطر الاول ومن 10 ق.ل الى 8 ق.ل للشطر الثاني

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين