All legislation

قرار Decision No. 486 16/09/1960

تكليف صندوق مكتب القمح استيفاء الرسوم المتوجبة على اختيار ووسم المصوغات

Type
قرار · Decision
Number
486
Date
16/09/1960
Official Gazette
Issue 40, 21/09/1960, p. 859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 486 تاريخ 16/09/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف صندوق مكتب القمح استيفاء الرسوم المتوجبة على اختبار ووسم المصوغات بناء لاوامر قبض تصدر عن مصلحة حماية المستهلك (دائرة المصوغات )

المادة 2

مادة 2: تدون الواردات المنوه عنها في المادة السابقة لحساب الخزينة اللبنانية وتودع اليها بموجب بيان شهري مفصل بالمبالغ المقبوضة مرفق بحوالة بالقيمة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي