All legislation

مرسوم Decree No. 5075 12/09/1960

اعطاء تعويض شهري مقطوع الى قضاة الفئة الاولى ورؤساء الغرف الاصليون لتغطية نفقات وتعويض سيارة

Type
مرسوم · Decree
Number
5075
Date
12/09/1960
Official Gazette
Issue 40, 21/09/1960, p. 1199-1200
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 (the text)
مرسوم رقم 1794 تاريخ 22/02/1979 (Art. 2)
مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5075 تاريخ 12/09/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسترد المرسوم رقم 4916 تاريخ 30 تموز سنة 1960

المادة 2

مادة 2: يعطى قضاة الفئة الاولى العدليون ورئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة لدى مجلس الشورى تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية وذلك بمثابة تغطية لنفقات يتكبدونها لقاء القيام بوظيفتهم

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: يعطى كل من رؤساء الغرف الاصيلون في محكمة التمييز ومجلس الشورى وديوان المحاسبة تعويض سيارة شهري قدره مايتا ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية بالوكالة الامضاء: موريس الجميل