المادة 1
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ ست ليرات .
مرسوم رقم 1947 17/11/1984
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ ست ليرات .
مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان: 250 ل ل - خارج لبنان: 550 ل ل. او ما يعادلها.
مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: ا- اجهزة نشر كل سطر: 10 ل ل ب - يعتبر السطر (6) ست كلمات او جزءا منها. ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.
مادة 5: تعفى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية العائدة لها.
مادة 6: الغي المرسوم رقم 3551 تاريخ 21/10/1980 والمرسوم رقم 4385 تاريخ 1/10/1981 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي