All legislation

مرسوم Decree No. 1947 17/11/1984

تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
1947
Date
17/11/1984
Official Gazette
Issue 40, 22/11/1984, p. 535
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2906 تاريخ 18/12/1985 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2906 تاريخ 18/12/1985 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1947 تاريخ 17/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ ست ليرات .

المادة 2

مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان: 250 ل ل - خارج لبنان: 550 ل ل. او ما يعادلها.

المادة 3

مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: ا- اجهزة نشر كل سطر: 10 ل ل ب - يعتبر السطر (6) ست كلمات او جزءا منها. ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

المادة 5

مادة 5: تعفى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية العائدة لها.

المادة 6

مادة 6: الغي المرسوم رقم 3551 تاريخ 21/10/1980 والمرسوم رقم 4385 تاريخ 1/10/1981 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي